السيد الخوئي
176
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء . ( مسألة 481 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن ومع عدمه يختار شهراً فيصومه فإن لم ينكشف الخلاف فهو ، والا ففيه صورتان : ( الأولى ) : أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة . ( الثانية ) : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان . نية الصوم يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، والأظهر جواز الاكتفاء بنية الصوم تمام الشهر من أوله ، وإن كان الأحوط - في هذا الفرض - تجديد النية في كل ليلة . ( مسألة 482 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير . ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه .